الشيخ المنتظري
185
كتاب الزكاة
ولا كراهة ( 1 ) . [ تزول الكراهة لو كان جزءا من حيوان ولا يشتريه غير المالك ] وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضا ( 2 ) . [ لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه ] كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة ( 3 ) .
--> ( 1 ) - راجع الجواهر 28 / 129 . ( 2 ) - المستمسك 9 / 335 . ( 3 ) - المنتهى 1 / 531 ؛ التذكرة 1 / 242 . ( 4 ) - الشرائع 1 / 166 ( طبعة أخرى 1 / 126 ) .